منح رُخص قيادة لمدة سنتين لفئة البدون من زوجات المواطنين وأبناء الكويتيات وأزواجهن والعسكريين على رأس عملهم :.
- الرخصة العامة تصرف لقيادة سيارات النقل المشترك والقاطرات وأخرى لمن يزيد ركابها على ٧ أشخاص
محمد الجلاهمة
أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق م. الشيخ خالد الجراح قرارا وزاريا أتاح بموجبه لزوجات المواطنين وأبناء الكويتيات وأزواجهن من البدون الحصول على رخص قيادة وكذلك العسكريون من غير محددي الجنسية دون بطاقات أمنية، كما قسّم الرخص العامة والدراجات إلى شريحتين. وتم استحداث بنود جديدة للراغبين والحائزين على رخص عامة وتحديد مدة زمنية لأنواع الإجازات وإدراج الخليجيين مع المواطنين في شروط الرخص وتوضيح الأمور المتعلقة بحصول الوافدين الأجانب على رخص سوق، وكذلك المقيمون بصورة غير قانونية من حاملي المادة 24 كفيل نفسه.. وفيما يلي نص القرار:
مادة أولى
يستبدل بنص المادة 85 من القرار الوزاري رقم 81/76 المشار إليه النص الآتي:
مادة 85
أنواع رخص السوق التي تصدرها الإدارة العامة للمرور هي:
1- رخصة سوق خاصة
وتصرف لقيادة السيارات الخاصة التي لا يزيد عدد ركابها على 7 ركاب، وسيارات النقل التي لا تزيد حمولتها على 2 طن، وسيارات الأجرة.
وتسـري للكويتييــن ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي لمدة 15 سنة.
ولغير الكويتيين حسب مدة الإقامة.
وللمقيمين بصورة غير قانونية حسب مدة بطاقة المراجعة.
وللمقيمين بصورة غير قانونية المستثنين من بطاقة المراجعة مدة سنتين.
2- رخصة سوق عامة
الفئة (أ): وتصرف لقيادة سيارات نقل الركاب التي يزيد عدد ركابها على 25 راكبا، وسيارات النقل المشترك، وسيارات النقل والقاطرات والمقطورات وشبه المقطورات التي تزيد حمولتها على 8 أطنان، وسيارات نقل المواد الخطرة ولتعليم قيادة المركبات.
الفئة (ب): وتصرف لقيادة سيارات نقل الركاب التي يزيد عدد ركابها على 7 ركاب حتى 25 راكبا، وسيارات النقل المشترك، وسيارات النقل التي تزيد حمولتها على 2 طن حتى 8 أطنان.
وتسري رخصة السوق العامة بفئتيها للكويتيين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي لمدة 10 سنوات.
ولغير الكويتيين حسب مدة الإقامة.
وللمقيمين بصورة غير قانونية حسب مدة بطاقة المراجعة.
وللمقيمين بصورة غير قانونية المستثنين من بطاقة المراجعة مدة سنتين.
ولا يجوز لمن يحمل رخصة سوق عامة فئة (ب) قيادة ما تسمح رخصة السوق العامة فئة (أ) بقيادته.
على أن تسري رخص السوق العامة الصادرة قبل صدور هذا القرار حتى انتهاء سريان مفعولها.
3- رخصة سوق دراجة آلية
الفئة (أ): وتصرف لقيادة جميع أنواع الدراجات الآلية ولتعليم قيادة الدراجات الآلية ولتعليم قيادة المركبات البرية (A.T.V).
الفئة (ب): وتصرف لقيادة جميع أنواع الدراجات الآلية ذات الثلاث عجلات أو أكثر.
وتسري رخصة سوق الدراجة الآلية بفئتيها للكويتيين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي لمدة 3 سنوات.
ولغير الكويتيين حسب مدة الإقامة.
وللمقيمين بصورة غير قانونية حسب مدة بطاقة المراجعة.
وللمقيمين بصورة غير قانونية المستثنين من بطاقة المراجعة مدة سنتين.
ولا يجوز لمن يحمل رخصة سوق دراجة آلية فئة (ب) قيادة ما تسمح رخصة سوق الدراجة الآلية فئة (أ) بقيادته.
على أن تسري رخص سوق الدراجة الآلية الصادرة قبل صدور هذا القرار حتى انتهاء سريان مفعولها.
4- رخصة سوق إنشائية أو صناعية أو زراعية أو جرار
وتصرف لقيادة جميع أنواع المركبات الإنشائية أو الصناعية أو الزراعية أو الجرار.
وتسـري للكويتيـــين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي لمدة 3 سنوات.
ولغير الكويتيين حسب مدة الإقامة.
وللمقيمين بصورة غير قانونية حسب مدة بطاقة المراجعة.
وللمقيمين بصورة غير قانونية المستثنين من بطاقة المراجعة مدة سنتين.
ويجب أن يراعى في جميع أنواع رخص السوق المذكورة سابقا، حكم المادة رقم 92 من هذا القرار.
مادة ثانية
أولاً: يعدل البند رقم 3 من المادة (87/ أولا) من القرار الوزاري رقم 81/76 المشار إليه ليصبح على النحو التالي:
3- المقيمون بصورة غير قانونية ممن يحملون البطاقات الأمنية سارية المفعول، ويستثنى من وجود بطاقة المراجعة الفئات التالية:
أ- أبناء الكويتيات من أزواج المقيمين بصورة غير قانونية.
ب- المقيمون بصورة غير قانونية من العسكريين الذين لا يزالون بالخدمة.
ج- زوجات الكويتيين وأزواج الكويتيات من فئة المقيمين بصورة غير قانونية.
ثانياً: يضاف بند جديد برقم 14 إلى المادة (87/ أولا) المشار اليها يكون نصه على النحو التالي:
14- المقيمون بصورة غير قانونية الذين قاموا بتعديل أوضاعهم الى جنسيات معلومة، شريطة أن يكون المقيم كفيل نفسه ولديه بطاقة خدمات سارية المفعول.
مادة ثالثة
يستبدل بنص المادة رقم 100 من القرار الوزاري رقم 81/76 المشار اليه النص التالي:
مادة 100
يحدد من أجرى الاختبار لمن رسب فيه ميعادا لإعادة اختباره خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وتتم إعادة الاختبار بعد سداد الرسم المقرر لذلك.
مادة رابعة
تلغى المادة رقم (85 مكررا) من القرار الوزاري رقم (81/76) المشار اليه.
مادة خامسة
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق